ابن أبي شيبة الكوفي
390
المصنف
( 546 ) في الشاهد يتهم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن خالد عن ابن سيرين عن شريح أنه كان إذا اتهم الشاهد لم يسأله حتى يقوم . ( 547 ) في الرجل يخرق فرو الرجل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي أن رجلا خرق فرو رجل ، فاختصما إلى شريح فقال : رقعة مكان رقعة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن جابر عن الشعبي عن مسروق في الرجل يخرق الفرو ، قال : ليس عليه إلا أن يرقعه . ( 548 ) من كان لا تجوز شهادته ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب قال : أخبرني حسين بن واقد قال : حدثني عثمان أبو المنازل ابن أخي شريح عن شريح أنه كان لا يجيز شهادة صاحب حمام ولا صاحب الحمام . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة أنه كان لا يجيز شهادة أصحاب الخمر . ( 549 ) في الرجل يشرع الميزاب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن أبي حيان عن أبيه عن شريح قال : لم يكن له مثعب إلا في جوف داره .
--> ( 546 / 1 ) حتى يقوم : أي من مقام الشهادة لكي لا يعني ذلك أنه يقبل قوله . ( 548 / 1 ) لان صاحب الحمام يسرق من حمام سواه بواسطة حمامه . ( 549 / 1 ) مثعب : مصرف لماء الميزاب